تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.
ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ (?)، أو سكرٍ - أو نحوه (?) -.
ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.
ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.
فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد (?).
ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع (?)، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (?).