- وتصلي فروضًا ونوافل.
- ولا توطأ إلا مع خوف العنت (?).
- ويستحب غسلها لكل صلاةٍ.
وأكثر مدة النفاس: أربعون يومًا (?).
ومتى طهرت قبله: تطهرت، وصلت.
ويكره: وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر (?).
فإن عاودها الدم: فمشكوكٌ فيه؛ تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب (?).