منها بما دونه.

وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق.

والمبتدأة: تجلس أقله، ثم تغتسل وتصلي.

فإن انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا: فحيضٌ، وتقضي ما وجب فيه (?).

وإن عبر أكثره: فمستحاضةٌ.

فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود (?) ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله: فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضةٌ.

وإن لم يكن دمها متميزًا: قعدت غالب الحيض من كل شهرٍ (?).

والمستحاضة المعتادة - ولو مميزةً -: تجلس عادتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015