منها بما دونه.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق.
والمبتدأة: تجلس أقله، ثم تغتسل وتصلي.
فإن انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا: فحيضٌ، وتقضي ما وجب فيه (?).
وإن عبر أكثره: فمستحاضةٌ.
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود (?) ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله: فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضةٌ.
وإن لم يكن دمها متميزًا: قعدت غالب الحيض من كل شهرٍ (?).
والمستحاضة المعتادة - ولو مميزةً -: تجلس عادتها.