يجزئ في غسل النجاسات كلها: إذا كانت على الأرض: غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها: سبعٌ؛ إحداها بترابٍ في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ (?).
ويجزئ عن التراب: أشنانٌ - ونحوه - (?)، وفي نجاسة غيرهما: سبعٌ بلا ترابٍ (?).