باب التيمم

وهو بدل طهارة الماء (?).

إذا دخل وقت فريضةٍ أو أبيحت نافلةٌ (?)، وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرًا (?)، أو ثمنٍ يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطشٍ أو مرضٍ أو هلاكٍ - ونحوه -: شرع التيمم (?).

ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله.

ومن جرح: تيمم له، وغسل الباقي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015