- ولا لفافةً .
- ولا ما يسقط من القدم .
- أو يرى منه بعضه .
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني .
ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف - من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه -، وعلى جميع الجبيرة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أو تمت مدته: استأنف الطهارة .