باب مسح الخفين

يجوز لمقيمٍ يومًا وليلةً، ولمسافرٍ ثلاثةً بلياليها؛ من حدثٍ بعد لبسٍ (?) على طاهرٍ مباحٍ ساترٍ للمفروض (?) يثبت بنفسه (?) من خف وجوربٍ صفيقٍ (?) - ونحوهما -، وعلى عمامةٍ لرجلٍ محنكةٍ أو ذات ذؤابةٍ (?)، وعلى خمر نساءٍ (?) مدارةٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015