فروضه ستةٌ: غسل الوجه - والفم والأنف منه (?) -، وغسل اليدين (?)، ومسح الرأس - ومنه الأذنان -، وغسل الرجلين (?)، والترتيب، والموالاة - وهي: أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله (?) -.
والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
فإن نوى ما تسن له الطهارة - كقراءةٍ، أو تجديدًا مسنونًا - ناسيًا حدثه: ارتفع.
وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجبٍ (?)، وكذا عكسه.