قال (باب من قال لا يخرج من الحنطة الا صاعا) ذكر فيه حديث الخدري ولفظه (صاعا من طعام أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير) - قلت - الطعام كما يطلق على البر وحده يطلق على كل ما يؤكل كذا ذكر الجوهري وغيره قال الله تعالى (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) - اي ذبائحهم وفي الحديث الصحيح طعام الواحد يكفي الاثنين - ولا صلوة بحضرة الطعام - ونهى عليه السلام عن بيع الطعام ما لم يقبض - وفي حديث المصراة صاعا من طعام - قال الازهري اراد من تمر لا من حنطة والتمر طعام وقال القاضي عياض يفسره قوله في الروايات الاخر صاعا من تمر وقد قال البيهقي فيما بعد باب جريان الربا في كل مطعوم واستدل على ذلك بحديث الطعام مثلا بمثل - وذكر في ابواب الربا حديث المصراة ثم قال المراد بالطعام في هذا الخبر التمر فعلى هذا المراد بالطعام في حديث ابي سعيد الاصناف التي ذكرها فيما بعد وفسر الطعام بها ويدل على ذلك ما في الصحيح البخاري في هذا الحديث وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر وفي الصحيح مسلم كنا نخرج زكوة الفطر من ثلاثة اصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير - وللنسائي كنا نخرج في عهده عليه السلام صاعا من تمر أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير لا يخرج غيره - ولا ذكر للبر في شئ من ذلك - فان قيل - قد ذكر في الرواية التي ذكرها البيهقي بعد من طريق ابن اسحق - قلنا - الحفاظ يتوقون ما ينفرد به كذا قال البيهقي في باب قتل ما له روح وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن اسحق عن عبد الله عن عياض
عن ابي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ - ثنا مسدد ثنا اسمعيل ليس فيه ذكر الحنطة وذكر معاوية بن هشام عن الثوري عن زيد بن اسلم عن عياض عن ابي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم معاوية أو غيره ممن رواه عنه انتهى كلامه ثم لو سلم ان للبر ذكرا في الحديث وان الواجب فيه صاع ففي هذا الحديث ان معاوية قدره بنصف صاع والصحابة متوافرون وانهم اخذوا بذلك وهذا يجري مجرى الاجماع وعن ابن عمر كان يخرجون صدقة الفطر