ثم قال (وهو قول الشافعي في الجديد وكان يقول يشبه ان يكون عثمان انما امر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله هذا شهر زكاتكم اي الذي إذا مضى حلت زكاتكم) - قلت - هذا تأويل مخالف للظاهر وقد اخرج الطحاوي
في احكام القرآن كلام عثمان ولفظه فمن كان عليه دين فليقضه وادوا زكوة بقية اموالكم - ثم قال اي هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم وقوله زكوا ما بقي دليل على وجوب الزكوة عليهم قبل ذلك ولو كان رأيه وجوب الزكوة في قدر الدين لكان ابعد الخلق من ابطال الزكوة وتعليمهم الحيلة فيه واشبه بمقصود الشرع سقوط الزكاة عن الدين لانه ليس بغنى عرفا وقد قال عليه السلام امرت ان آخذها من اغنيائكم واردها في فقرائكم - ولهذا جاز له اخذ الزكاة والشرع جعل الناس صنفين صنفا تؤخذ منه وصنفا ترد عليه فمن اثبت صنفا ثالثا تؤخذ منه وترد عليه فقد خالف ظاهر الحديث ووصفه بالفقر والغنى في حالة واحدة وابن السبيل لا تجب عليه حتى يصير إلى وطنه فلم يتصف بهما في حالة واحدة واضا إذا كان الدين على ملي يزيل عنه الدائن (?) فلو وجبت الزكوة على الدين لاديت زكاتان عن مال واحد وذكر صاحب الموطأ اثر عثمان ثم روى عن يزيد بن خصيفة انه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه زكوة قال لا وقال صاحب التمهيد قول عثمان يدل على ان الدين يمنع زكوة العين وانه لا تجب الزكوة على من عليه دين وبه قال سليمان بن يسار وعطاء والحسن وميمون بن مهران والثوري والليث واحمد واسحق وابو ثور ومالك الا انه قال ان كان عنده عروض تفي بدينه عليه زكوة العين وقال الاوزاعي الدين يمنع الزكوة -