ذكر فيه حديثا في سنده عاصم بن ضمرة والحارث الاعور (عن علي قال زهيرا حسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شئ حتى يتم مائتا درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك) - قلت - عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح رفعه فللخصم ان يعيد قوله فبحساب ذلك إلى قوله من كل اربعين درهما درهم توفيقا بين الادلة كما سيأتي في الباب الذي يلى هذا الباب ان شاء الله تعالى - قال (باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق) ذكر فيه حديثا عن معاذ ثم ضعفه - قلت - اقتصر في هذا الباب على هذا الحديث الضعيف لكون الباب معقودا لبيان مذهب خصمه وفي الباب حديثان - احدهما - ذكره البيهقي في باب فرض الصدقة وهو كتابه عليه السلام الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم وفيه (وفي كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم) ثم قال البيهقي (مجود الاسناد) ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا وروى البيهقي (عن احمد بن حنبل انه قال ارجو ان يكون صحيحا) - والثاني - ذكره البيهقي في باب لا صدقة في الخيل من حديث علي (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم) قال ابن حزم صحيح مسند وروينا من طريق ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصري قال كتب عمر إلى ابي موسى فما زاد على المائتين ففي كل اربعين درهما درهم واخرجه الطحاوي في احكام القرآن من وجه آخر