الجوهر النقي (صفحة 964)

عبد الرزاق عن ابن جريح اخبرني عمرو بن دينار فذكر القضية وروى عبد الرزاق عن ابن جريح اخبرني ابن ابي حسين ان ابن شهاب اخبرني ان عثمان كان يصدق الخيل وان السائب بن يزيد اخبره انه كان ياتي عمر بصدقة الخيل - قال أبو عمر قد روى جويرية عن مالك فيه حديثا صحيحا - ذكر الدارقطني عن ابي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال لقد رأيت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - وذكر اسمعيل بن اسحاق القاضي ثنا ابن اخي جويرية ثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال رأيت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - ثم ذكر البيهقي حديث ابن اسلم (عن ابي صالح عن ابي هريرة عنه عليه السلام) الحديث وفيه (ثم لم ينس حق الله في ظهورها ثم قال البيهقي (رواه مسلم) قلت - رواه البخاري في عدة مواضع - قال البيهقي (ورواه سهيل ابن ابي صالح عن ابيه فقال ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها وذلك لا يدل على الزكوة) - قلت - يدل عليها ظاهر قوله ولم ينس حق الله في رقابها مع قرينة قوله في الصحيح في الاول الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي زكوته وما من صاحب ابل لا يؤدي زكوتها وما من صاحب غنم لا يؤدي زكوتها - وايضا فغير الزكوة من الحقوق لا يختلف فيها حكم الحمير والخيل واخرج ابن ابي شيبة في مسنده بسند جيد عن عمر عنه عليه السلام حديثا طويلا وفيه فلا اعرفن احدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغت ولا اعرفن احدكم ياتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيئا الحديث وروى انه ذكر بعير اله رغاء فدل على وجوب الزكوة في هذه الانواع وليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه لان الغلول لا يختص بهذه الانواع وترك الجهاد بنفسه يذم عليه اكثر مما يذم على تركه بفرسه -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015