الجوهر النقي (صفحة 948)

قال (باب السن التي تؤخذ في الغنم) ذكر فيه حديث (سعر عن رسوليه صلى الله عليه وسلم انهما قالا في الشاة التي اعطاها هذه شافع فقلت اي شئ تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية) ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه لعامله (خذ العناق الجذعة والثنية) إلى آخره - قلت - مقتضى هذا وما قبله جواز الجذعة من المعز ايضا وليس هذا مذهب الشافعية بل الجذع تجزي من الضان فقط فثبت ان الاثر وما قبله غير موافقين لمذهبه -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015