روى عن عبد الله بن ابى بكر عن صفوان بن عبد الله رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين) * قلت * سؤال السائل عجيب فان رواية الاحول موقوفة لا تساوى رواية زيد بن اسلم لانها مرفوعة فلا يحتاج إلى الترجيح فكان الواجب ان يذكر الشافعي للسائل ان رواية ابن اسلم مقدمة لرفعها ولا يحتاج إلى ترجيح روايته برواية صفوان ولو احتيج إلى ذلك فرواية صفوان لا تصلح لذلك لان البيهقى ذكرها في كتاب المعرفة من حديث الشافعي عن ابراهيم الاسلمي عن ابن ابى بكر عن عمرو أو صفوان ولا ادرى من عمرو هذا واما الاسلمي فمكشوف الحال ثم قال البيهقى (وابن عباس لا يصلى خلاف صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * الشان في صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات فرواية الاحول موافقة لذلك غير مخالفة ثم قال البيهقى (وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الاحول كانت رواية ثلاثة اولى ان تقبل) * قلت * سليمان لم يرو تلك الرواية عن ابن عباس بل عن طاوس عن ابن عباس فكانت العبارة الجيدة ان يقول يروون خلاف ما روى طاوس ثم ان البيهقى لم يذكر رواية الحسن عن ابن عباس ولم اجد ذلك في شئ من الكتب ورواية صفوان ضعيفة كما مر فلم يبق الا رواية عطاء بن يسار وطاوس اجل منه ثم ذكر (ان السائل قال للشافعي فقد روى عن ابن عباس انه صلى في الزلزلة ثلاث ركعات في كل ركعة وان الشافعي قال له لو ثبت عنه اشبه ان يكون فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزلة) * قلت * قد ذكر البيهقى فيما بعد ان ذلك ثابت عنه ثم ذكره بسنده وفى آخره (ثم قال ابن عباس