* قال * {باب من اجاز في كل ركعة اربع ركوعات}
ذكر فيه حديث حبيب عن طاوس عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وحبيب بن ابى ثابت وان كان من الثقات فقد كان يدلس ولم اجد ذكر سماعه عن طاوس ويحتمل ان يكون حمله من غير موثوق به عن طاوس) * قلت * حبيب من الاثبات الاجلاء ولم ار احدا عده من المدلسين ولو كان كذلك فاخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على انه ثبت عنده انه متصل وانه لم يدلس فيه وكذلك اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفى الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شئ كثير وذلك دليل على انه ليس بمدلس أو انه ثبت من خارج ان تلك الاحاديث متصلة * قال البيهقى (وقد روى سليمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله انه صلاها ست ركعات في اربع سجدات فخالفة في الرفع والعدد جميعا) * قلت * مذهب الشافعي والمحدثين ان العبرة لما روى الراوى لا لما رأى والرواية المرفوعة صحيحة فلا تعارض برأى ابن عباس ثم يقال له ان خالفت هذا الاصل واعتبرت رأيه وجب ان تترك به رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس في صلاته عليه السلام ركعتين في كل ركعة وهى الرواية المذكورة اولا ووجب ان تكون صلوة الكسوف عندك ست ركعات في ركعتين وان مشيت على الاصل المذكور واعتبرت روايته فلا تذكر رواية سليمان الموقوفة ولا تعلل بها الرواية المرفوعة ووجب ان ترجح الرواية المرفوعة التى فيها في كل ركعة اربع ركعات على رواية عطاء عن ابن عباس التى فيها في كل ركعة ركوعان لان فيها زيادة ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي انه سئل عن صلوته عليه السلام ثلاث ركعات في كل ركعة فقال هو من وجه منقطع ونحن لا نثبته على الانفراد ومن وجه نراه والله اعلم غلطا) قال البيهقى