الجوهر النقي (صفحة 824)

يوم العيد قبل خروج الامام وجاء ابن عمر فلم يصل فقال الرجل لابن عمر جاء ناس من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا وجئت فلم تصل فقال ابن عمر ما الله براد على عبد احسانا احسنه * قال البيهقى (وعن ابن سيرين انه كان يصلى بعد العيد ثمان ركعات) * قلت * لم يذكر سنده لينظر فيه وقد صح عن ابن سيرين خلاف هذا * قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا ابن ادريس عن هشام عن ابن سيرين قال كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده * قال البيهقى (ويوم العيد كسائر الايام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى) * قلت * هذا الكلام ليس بجيد فانه يدخل فيه الامام ومذهبه انه لا يتنفل كما مر وقد صح انه عليه السلام لم يتنفل قبلها ولا بعدها والناس به اسوة فبهذا يخص عموم اباحة الصلاة إذا ارتفعت الشمس * {باب صلاة العيدين سنة اهل الاسلام حيث كانوا} اسند فيه (عن سفيان حدثنى زبيد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن الثقة عن عمر قال صلاة الاضحى ركعتان) وفى آخره (تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال (ورواه يزيد بن زياد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب ابن عجرة عن عمر) * قلت * ظاهر هذا الكلام ان رواية يزيد ايضا مرفوعة وقد خالف ذلك في ابواب الجمعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015