* قال * {باب الامام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى} ذكر فيه حديث ابن عباس (انه عليه السلام لم يصل قبلها ولا بعدها) * قلت * ليس فيه ان الامام مختص بذلك بل فيه ما يدل على خلاف ذلك لان ما ثبت له صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لامته الا ما خص به بدليل ثم ذكر البيهقى عن ابن عمر (انه قعد حتى اتى الامام ثم صلى وانصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها) الحديث * قلت * فيه دليل على ان المأموم ايضا لا يصلى قبلها ولا بعدها لان ابن عمر كان ماموما فهو دليل على البيهقى وفى سند هذا الحديث ابان البجلى قال ابن حبان كان ممن فحش خطاؤه وانفرد بالمناكير ثم ذكر حديث الخدرى (كان عليه السلام إذا رجع صلى ركعتين) * قلت * في سنده ابن عقيل قال البيهقى في باب لا يتطهر بالمستعمل (اهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) ثم على تقدير صحته ليس فيه ايضا دليل على خصوصية الامام بذلك لما بينا * * قال * {باب المأموم يتنفل} ذكر فيه حديث (إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلوة حتى ترتفع الشمس ثم الصلوة محضورة متقبلة) * قلت * هذا العموم مخصوص بصلاة العيد لما تقدم من الدليل ثم ذكر البيهقى (عن عباس بن سهل كان يرى الصحابة يصلون في المسجد