وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الشافعي قاس رفع اليدين في تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح وحين اراد ان يركع وحين رفع رأسه قال يعنى الشافعي فما رفع في كل ذكر يذكر الله تعالى قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز الا ان يقال يرفع المكبر في العيدين عند كل تكبيرة كان قائما فيها * قلت * الرفع في هذه المواضع الثلاثة مشهور مذكور في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره فإذا قاس الشافعي الرفع في تكبيرة العيدين على الرفع في هذه المواضع كان اللائق بالبيهقى ان يذكر الرفع في هذه المواضع من طريق جيدة ولا يقتصر في هذا الباب على هذه الطريق التى فيها بقية واظنه انما عدل إليها لما فيها من قوله ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين في هذا العموم وهذه العبارة لم تجئ فيما علمنا الا في هذا الطريق وجميع من روى هذا الحديث من غير هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة انما لفظهم وإذا اراد ان يركع رفعهما أو نحو هذا من العبارة وهذا اللفظ الذى وقع في هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين * احدهما * ارادة العموم في كل تكبيرة تقع قبل الركوع ويندرج في ذلك تكبيرات العيدين والظاهر ان البيهقى فهم هذا في هذا الباب * والثانى * ارادة العموم في تكبيرات الركوع لا غير وانه كان يرفع في جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من الفاظ بقية الرواة والظاهر ان هذا هو الذى فهمه البيهقى فيما مضى فقال باب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع وذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا يندرج فيه تكبيرات العيدين فان اريد الوجه الاول وهو العموم الذى يندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقى فيه امران * احدهما * الاحتجاج بمن هو غير حجة لو انفرد ولم يخالف الناس فكيف إذا خالفهم * والثانى * انه إذا احتج به ودخلت تكبيرات العيدين في عمومه لا حاجة إلى هذا القياس الذى حكاه عن الشافعي وان اريد الوجه الثاني
وهو العموم في تكبيرات الركوع لا غير لم يندرج فيه تكبيرات العيدين فسقط الاستدلال به ووقع الخطأ من الراوى حيث اراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى بعبارة تعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهر ان الوهم في ذلك من بقية *