اربعا ثم ركع وعن معمر عن ابى اسحق عن علقمة والاسود سأل سعيد بن العاص حذيفة وابا موسى عن تكبير العيدين فقال حذيفة سل ابن مسعود فسأله فقال يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا * وقال عبد الرزاق انا اسمعيل بن ابى الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضا فسألت خالدا كيف فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن ابى اسحق سواء وهذه شواهد لرواية ابن ثوبان المتقدمة ثم ذكر البيهقى (عن ابن مسعود انه قال التكبير في العيدين خمس في الاولى واربع في الثانية) ثم قال (هذا
رأى من جهة عبد الله والحديث المسند ما عليه من عمل المسلمين اولى ان يتبع) * قلت * هذا لا يثبت بالرأى قال أبو عمر في التمهيد مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون الا توفيقا لانه لا فرق بين سبع واقل واكثر من جهة الرأى والقياس وقال ابن رشد في القواعد معلوم ان فعل الصحابة في ذلك توقيف إذ لا يدخل القياس في ذلك وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين اما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم واما التابعون فقد ذكرهم ابن ابى شيبة في مصنفه وقد بينا ما في احاديثه المسندة من الضعف وذكرنا قول ابن حنبل ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح ورأى ابن مسعود ومن معه قد عضده ايضا حديث مسند وان كان في الآخر ايضا ضعف وانما كان عمل المسلمون بقول ابن عباس لان اولاده الخلفاء امروهم بذلك فتابعوهم خشية الفتنة لا رجوعا عن مذاهبهم واعتقاد الصحة رأى ابن عباس في ذلك والله اعلم * * قال * {باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره إلى آخره} ذكر فيه اثرا عن ابن مسعود وفيه شيئان * احدهما * انه ليس فيه ذكر لدعاء الافتتاح * والثانى * ان في سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه ايضا حماد بن ابى سليمان ضعفه البيهقى في باب الزنا لا يحرم الحلال وفى كتاب