وقال النسائي عبد الرزاق بن عمر متروك الحديث وقال الساجى مضطرب الحديث تلفت كتبه فكان لا يدرى بما يحدث ثم انه ليس في حديثهما وان ادركهم جلوسا ثم ذكر البيهقى من حديث الاشعث عن نافع إلى آخره * قلت * الاشعث هو ابن سوار قال الذهبي ضعفه جماعة وقال عمرو بن على كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه وعن ابن معين ضعيف وفى اخرى لا شئ وقال يحيى بن سعيد هو دون الحجاج بن ارطاة ثم ذكر البيهقى قول ابن مسعود (وإذا ادركت ركعة من الجمعة فاضف إليها اخرى وإذا فاتك الركوع فصل اربعا) وفى رواية اخرى (ومن ادرك القوم جلوسا صلى اربعا) وفى رواية اخرى (من ادرك من الجمعة ركعة صلى إليها اخرى ومن فاتته الركعتان صلى اربعا) * قلت * مفهوم هذه الرواية انه إذا
ادركهم جلوسا صلى ثنتين وقد جاء ذلك عن ابن مسعود منطوقا به؟؟ * قال ابن ابى شيبة ثنا شريك عن عامر بن شقيق عن ابى وائل قال قال عبد الله من ادرك التشهد فقد ادرك الصلوة واخرج البيهقى في الخلافيات ذلك مصرحا به انه في الجمعة من حديث ابن مسعود وابى هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسنادهما وان كان ضعيفا الا انه يتأيد بحديث وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا * والاتمام انما يكون لما تقدم وما تقدم جمعة والقضاء فعل مثل الفائت والفائت جمعة فوجب اتمامها أو قضاؤها والاستدلال به اولى من الاستدلال بحديث من ادرك من الجمعة ركعة كما تقدم وحديث وان ادركهم جلوسا قد قدمنا اسانيده كلام ابن مسعود فيه مختلف *