الجوهر النقي (صفحة 777)

* قال * {باب من ادرك ركعة من الجمعة} ذكر فيه حديث يحيى بن ايوب (عن اسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى هريرة من ادرك من الجمعة ركعة) الحديث * قلت * يحيى هو الغافقي قال أبو حاتم لا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوى وقال المزى قال أبو طالب عن احمد بن حنبل ترك يحيى بن سعيد اسامة الليثى بآخره وقال أبو بكر بن ابى خيثمة عن ابن معين كان يحيى ابن سعيد يضعفه وقال أبو بكر الاثرم عن احمد ليس بشئ وقال عبد الله بن احمد بن ابيه روى عن نافع احاديث مناكير فقلت له اراه حسن الحديث قال ان تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالاستدلال به وبامثاله هو من باب المفهوم وهو ليس بحجة عند الاكثرين وعلى تقدير تسليم انه حجة فالاستدلال بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا اولى منه ومن ادرك الامام ساجدا أو جالسا يسمى مدركا فيقضى ما فاته أو يتمه وهو ركعتان فكيف يومر باربع وقال أبو بكر الرازي لو ادرك المسافر المقيم في التشهد يلزمه الاتمام فكذا في الجمعة إذ الدخول في كل من الصلوتين بغير الفرض وفى الاستذكار قال أبو حنيفة وابو يوسف إذا احرم في الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين وروى ذلك عن النخعي وقاله الحكم وحماد وداود ثم قال البيهقى (وكذلك روى عن صالح بن ابى الاخضر عن الزهري) * ثم اخرجه من جهة يحيى بن المتوكل عن صالح * قلت * يحيى بن المتوكل متكلم فيه قال النسائي ضعيف وقال ابن معين ليس بشئ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015