خطبة لا جلوس فيها اجزأته صلوة الجمعة الا الشافعي فانه قال لا يجزيه الا ان يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة وان قلت ويؤيد قول الجماعة ما اخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه فقال ثنا حميد بن عبد الرحمن هو الرواسى عن الحسن يعنى ابن صالح عن ابن اسحاق هو السبيعى قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ * وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ورواه عبد الرزاق عن اسرائيل بن يونس اخبرني أبو اسحاق فذكر بمعناه والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله عليه السلام ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضا وقد صح انه عليه السلام فعله وقد عقد له البيهقى بعد هذا بابا وقال الشافعي ايضا لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله عليه السلام * * قال * {باب يحول الناس وجوههم إلى الامام ويستمعون الذكر} ذكر فيه (ان عدى بن ثابت استقبل الامام بوجهه وقال هكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم) * ثم قال (ذكره أبو داود في المراسيل) * قلت * هذا مسند وليس بمرسل لان