يوم الدخول إذا نوى الاقامة ويلحق بما بعده * اصله رخصة المسح والافطار فلا معنى لاخراجه بعد نية الاقامة بغير دليل شرعى وكذا يوم الخروج قبل خروجه وفى اختلاف العلماء للطحاوي روى ابن عباس وجابر انه عليه السلام قدم مكة صبيحة اربعة (?) من ذى الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه اكثر من اربع وقد كان يقصر الصلوة فدل على سقوط الاعتبار بالاربع ثم ذكر الطحاوي عن ابن عمران من نوى الاقامة خمسة عشر يوما اتم الصلوة قال ولم يرو عن احد من السلف خلافه وقال ابن حزم رويناه عن سعيد بن المسيب * * قال * {باب المسافر يقصر (?) ما لم يخرج مسكنا ما لم يبلغ مقامه}
ما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تمام الفتح * قلت * وذكر في الخلافيات ان الشافعي نص على هذا في الاملاء واقامته عليه السلام تلك المدة لا تدل على ان الرجل يتم إذا اقامها إذا كانت اقامته على شئ يرى انه ينجح في اليوم واليومين فتأخر عن ذلك بل الصواب انه يقصر ابدا كما سيأتي في الباب الذى بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وهذا لانه لم ينو الاقامة والاصل بقاء السفر ولهذا قال الترمذي