الجوهر النقي (صفحة 733)

* قال * {باب من اجمع اقامة اربع اتم} استدل على ذلك بحديث العلاء بن الحضرمي (يمكث المسافر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ثم ذكر (عن الشافعي انه قال رأينا اربعا كأنها بالمقيم اشبه لانه لو كان للمسافر ان يقيم اكثر من ثلاث كان شبيها أن يأمر النبي عليه السلام به للمهاجر) * قلت * ذكر ابن حزم انه ليس في هذا الخبر نص ولا اشارة إلى المدة التى إذا اقامها مسافر يتم صلوته وانما هو في حكم المهاجر لا يقيم اكثر من ثلاثة ايام ليحاز شغله وقضى حاجته في الثلاث ولا حاجة إلى اكثر منها ولا يدل على انه يصير مقيما في الاربعة ولو احتمل لا يثبت حكم شرعى بالاحتمال وما زاد على ثلاثة ايام للمهاجر داخل عندهم في حكم ان يكون مسافرا لا مقيما وما زاد على الثلاثة للمسافر اقامة صحيحة فلا يتقاسان وايضا فان اقامة قدر صلوة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة للمهاجر فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر ان يتم وهو خلاف مذهبهم والاربعة لا دليل

عليها * ثم ذكر (ان عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة ايام يتسوقون فيها) * قلت * لان هذه المدة ادنى المدة التى يتمكنون فيها من التصرف فقد ربها تضييقا عليهم وحكى ابن رشد الاختلاف في مدة الاقامة ثم قال وسبب الخلاف انه امر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع وكذلك رام هؤلاء كلهم ان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015