قال * (باب وجوب التشهد الآخر) ذكر فيه حديث ابن عباس كان عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وحديث ابى موسى فإذا كان عند القعود فليقل اول ما يتكلم به التحيات وحديث ابن مسعود فإذا صليتم فقولوا التحيات لله إلى آخره * قلت * دلالة الحديث الاول على وجوب التشهد غير ظاهرة * والثانى والثالث وان دلا على وجوبه باعتبار صيغة الامر لكن لا دليل على اختصاصه بالتشهد الآخر ثم ان الشافعي لا يوجب مجموع ما توجه إليه الامر بل بعضه وهو التحيات لله سلام عليك