* قال * (باب تعين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة) ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق عبد الله بن عمر عن المقبرى عن ابى هريرة وفيه (فإذا استويت قائما قرأت بام القرآن ثم قرأت ما معك من القرآن) * قلت * عبد الله هو العمرى ضعيف تقدم ذكره في ابواب سجود التلاوة في باب من قال يكبر إذا سجد ثم على تقدير صحة الحديث ودلالته على تعيين الفاتحة يدل على تعيين شئ زائد عليها ايضا والبيهقي لا يقول بذلك ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع (انه كان مع النبي عليه السلام في المسجد) قال (ثم ذكر هذا
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اتممت صلوتك على نحو هذا فقد تمت صلوتك وما نقصت من هذا فانما تنقصه من صلوتك) * ثم قال البيهقى (احال ابن وهب بهذه الرواية على ما مضى) * قلت * هذا الحديث اضطرب