للطرق بل في كتاب النسائي عن عمران انه عليه السلام صلى بهم وسها فسجد ثم سلم وكذا في صيحح مسلم وغيره بمعناه والاظهر ان ذلك مختصر من حديث ذى اليدين وظاهر قوله صلى بهم انه لم يحضر تلك الصلوة وإذا حمل حديث ابى هريرة على الارسال بما ذكرنا من الادلة فحمل حديث عمران على ذلك اولى وحديث معاوية بن حديج رواه عنه سويد بن قيس هو المصرى التجيبى * قال الذهبي في كتابيه الميزان والضعفاء مجهول تفرد عنه يزيد بن ابى حبيب وفي حديث معاوية هذا مخالف لحديث ذى اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه وفيه انه عليه السلام امر بلالا فاقام الصلوة ثم اتم تلك الركعة واجمعوا على العمل بخلاف ذلك وقالوا ان فعل الاقامة ونحوها يقطع الصلوة وتصويب ابن عباس لابن الزبير في ذلك ذكره البيهقى في اواخر الباب السابق من طريقين في احدهما حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان * قال البيهقى في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة مختلف في عدالته) * وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وعسل ضعفه ابن معين وابو حاتم والبخاري وغيرهم وفي الطريق الثاني الحارث بن عبيد أبو قدامة قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وعنه قال لا اعرفه وقال البيهقى في باب سجود القرآن احدى عشرة (ضعفه ابن معين وحدث عنه ابن مهدى وقال ما رأيت الا خيرا) وقول الحميدى وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي عليه السلام كأنه اراد بذلك استبعاد قول من يقول ان قضية ذي اليدين كانت قبل بدر لان ظاهر قول ابن عباس ما اماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على انه شهد تلك القضية وقبل بدر لم يكن ابن عباس من اهل التمييز وتحمل الرواية لصغره جدا ونحن بعد تسليم دلالته على انه شهد القضية بمنع كون سنة لذلك بل قد روى عنه انه قال توفى عليه السلام وانا ابن خمس عشرة سنة وصوب ابن حنبل هذا القول ويدل عليه ما ورد في الصحيح عن ابن عباس انه قال في حجة الوداع
وكنت يومئذ قدنا هزت الحلم ولا يلزم من رواية ابن عمر ذلك واجازته عليه السلام له بعد بدر ان لا تكون