الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) وعزاه إلى البخاري وهذا اللفظ منه عليه السلام عام يشمل الزيادة والنقص والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب على ما هو المشهور عند اهل الاصول وان كان الشافعي خالف في ذلك هو خلاف ضعيف * قال البيهقى (وفي رواية منصور عن ابراهيم مادل على انه عليه السلام سجد اولا ثم سلم ثم اقبل على القوم وقال ما قال ومضى في هذا الباب عن ابراهيم بن سويد عن علقمة مثل ذلك وهو اولى ان يكون صحيحا من رواية من ترك الترتيب في حكايته) * قلت * ما في رواية منصور من انه عليه السلام سجد اولا ثم سلم معناه انه سجد ثم سلم من سجود السهو لا انه سجد قبل التسليم من الصلوة وانما قلنا ذلك لتتفق الروايات ولا تتضاد وفي ذلك ايضا توفيق بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فان في آخر رواية منصور انه عليه السلام