* قال * (باب ما روى في كيفية هذا القعود يعنى حالة المرض) ذكر فيه (عن ابن مسعود انه قال لان اقعد على جمرة أو جمرتين احب إلى ان اقعد متربعا في الصلوة) ثم حكى (عن الشافعي انه قال وهم يعنى العراقيين يخالفون ابن مسعود ويقولون قيام صلاة الجالس التربع) * قلت * المختار عند الحنفية انه يجلس كما يجلس للتشهد ويكره التربع الا من عذر وحكى صاحب التمهيد كراهية التربع عن ابن مسعود ثم قال قال عبد الرزاق يقول إذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد متربعا اما إذا صلى قاعدا فليتربع فعلى هذا التأويل لو كانت الحنفية قائلين