الجوهر النقي (صفحة 525)

الصلاة وروى مثل ذلك عن سلمان) * قلت * تجويز الانصراف عن الصلاة قبل خروج الحدث مخالف للاجماع فيما علمت ومخالف لقوله عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومخالف ايضا لقول على في هذا الاثر من الطرق كلها فليتوضأ إذ لا وضوء قبل خروج الحدث وقال ابن ابى شيبة ثنا على بن مسهر عن سعيد هوان ابى عروبة عن قتادة عن خلاس عن على قال إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبن على صلوته ورجال هذا السند على شرط الصحيح وخلاس اخرج له الشيخان ولفظ هذا الاثر لا يحتمل التأويل الذى ذكره البيهقى وظاهر قوله (وروى مثل ذلك عن سلمان) انه اشارة إلى جواز الانصراف قبل خروج الحدث وليس كذلك بل مراده انه روى عن سلمان مثل ما روى عن ابن عمرو على صرح بذلك في كتاب المعرفة ثم قال (كان الشافعي في القديم يقول يبنى وقال في الاملاء لولا مذهب الفقهاء لرأيت ان من انحرف عن القبلة لرعاف أو نحوه فعليه الاستيناف ولكن ليس في الآثار الا التسليم وقد رجع في الجديد إلى قول المسور) * قلت * ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015