الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب) * قلت * الصحيح عن جابر ان المؤتم لا يقرأ مطلقا كما صرح به البيهقى اولا وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الضحاك ابن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال لا يقرأ خلف الامام وهذا ايضا سند صحيح متصل على شرط مسلم وما رواه يزيد مضطرب المتن اخرجه البيهقى فيما مضى في باب من قال تقصر في الاخر بين على الفاتحة من حديث مسعر حدثنى يزيد الفقير سمعت جابرا يقول يقرأ في الركعتين يعنى الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب إلى آخره * قال البيهقى (وكذلك يشبه ان يكون مذهب ابن مسعود) ثم ذكر بسنده (ان رجلا