الطهر ولم تغتسل فليتصدق ينصف دينار) * ثم رواه (عن سعيد بن ابى عروبة عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام امره ان يتصدق بدينار ان نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال ان غشيها في الديم فدينار غشيها بعد انقطاع الدم قبل تغتسل فنصف دينار) * قلت * هذا شاهد لرواية الحكم عن عبد الحميد المذكورة اول الباب * ثم اسنده البيهقى من طريق ابى جعفر الرازي (عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث) * قلت * في هذا بعض تقوية لرواية ابن جريج عن عبد الكريم * ثم ذكره من طريق (هشام الدستوائى ثنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا) * ثم قال (هذا اشبه بالصواب) * قلت * مقتضى
قواعد الفقه واصوله ان رواية الرفع اشبه بالصواب لانها زيادة ثقة وكذا مقتضى صناعة الحديث لانه روايته اكثر وفيهم ابن جريج وناهيك به * ثم قال البيهقى (وعبد الكريم بن ابى مخارق أبو امية غير محتج به) * قلت * ذكر صاحب الامام عن الوخشى انه قال عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزرى وكذا ذكر المزى هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزرى عن مقسم ويشكل على هذا ان في رواية ابن جريج عن ابى امية عبد الكريم البصري وكذا في رواية روح عن سعيد بن ابى عروبة عن عبد الكريم ابى امية وقد ذكرهما البيهقى فيما تقدم ثم لو سلمنا انه ابن ابى المخارق فقد روى عنه مالك وابن جريج والسفيانان وغيرهم واخرج له الحاكم في المستدرك واحتج به مسلم فيما ذكره صاحب الكمال واستشهد به البخاري في الصحيح التهجد فقال قال سفيان وزاد عبد الكريم