* قال * (باب ماروى في كفارة من اتى امرأته حائضا) ذكر فيه (حديث شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذى ياتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) * قلت * اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة ومقسم اخرج له البخاري وعبد الحميد اخرج له الشيخان وكل من الاسناد قبله من رجال الصحيحين فلهذا اخرجه الحاكم في مستدركه وصححه وصححه ايضا ابن القطان وذكر الخلال عن ابى داود ان احمد قال ما احسن