الجوهر النقي (صفحة 236)

* قال * (باب الغسل على من اراد الجمة دون من لم يردها) ذكر فيه حديث ابن عمر (إذا اراد احدكم ياتي الجمعة فليغتسل) ثم قال (رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ولم يذكر (?) عن ابن عمرانه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة) * قلت * لم يذكر هذا الكلام في الرواية التى ساقها البيهقى اولا فكيف ينفيه عن رواية مسلم * ثم ذكر (عن ابن عمرانه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة) قال (وقد استحب

غيره ان يغسل في كل اسبوع مرة تنظيفا) وذكر (انه احتج بحديث ابى هريرة قال عليه السلام على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما) * قلت * استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب ثم قال (يشبه ان يكون اراد به ايضا غسل يوم الجمعة) ثم استدل على ذلك بحديث ابى هريرة (عن النبي عليه السلام قال نحن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015