الجوهر النقي (صفحة 223)

حجير مجهول ثم اسند البيهقى (عن الشعبى عن المغيرة انه عليه السلام مسح وان النجاشي اهدى له خفين) ثم قال (والشعبى انما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة عن ابيه) * قلت * هذا الكلام يوهم ان حديث الشعبى هذا اعني هذا الحصر عن المغيرة مرسل وقد اخرج مسلم في صحيحه حديث الشعبى عن المغيرة واخرج الترمذي حديثه هذا وحسنه فد على ان روايته عنه متصلة فلا يلزم من روايته عن ابه عنه حديث المسح ان تكون روايته عن المغيرة نفسه مرسلة بل يحمل على انه سمع منهما ثم ذكر (قول معمر والثوري في الخرق) وفى مناسبة ذلك لهذا الباس تعسف * ثم ذكر حديث ابن عمر في المحرم (يقطع الخفين اسفل من الكعبين) ثم قال (قال أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على ان الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس يخف يجوز المسح عليه) * قلت * فيه دلالة على انه إذا قطع اسفل من الكعبين فلم يغط ذلك القدر فليس بخف بل يبقى حكمه حكم النعل ولا يلزم من ذلك انه إذا لم يغط ما هو اقل من ذلك فليس بخف *

* قال * (باب ما ورد في الجوربين والنعلين) ذكر فيه (عن ابى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة انه عليه السلام مسح على جوريه ونعليه) * ثم ذكر (عن مسلم انه ضعف الخبر وقال أبو قيس الاودى وهزيل لا يحتملان مع مخالفتهما الاجلة الذين رووا هذا الخبر عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015