[قال (باب السنة لمن اراد أن يضحى ان لا ياخذ) من شعره وظفره إذا اهل ذو الحجة حتى يضحى ذكر فيه حديث ام سلمة (إذا دخل العشر وأراد احدكم ان يضحى فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا) ثم ذكر (عن الشافعي انه اختيار لا واجب) واستدل على ذلك بحديث عائشة (انا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى آخره (فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ احله الله حتى نحر الهدى - قال الشافعي البعثة بالهدى اكثر من ارادة التضحية) قلت - في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه إلى الكعبة فما يحرم عليه شئ مما حل للرجل من اهله حتى يرجع الناس - فثبت بهذا ان الذى كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه المحرم من اهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر ولا يخالف حديث ام سلمة - ثم لو كان لفظ الحديث كما اورده البيهقى امكن العمل بالحديثين فحديث ام سلمة يدل على ان ارادة التضحية تمنع من الحلق والقلم وحديث عائشة يدل على ان بعث الهدى]