[الضفدع عن عموم قوله عليه السلام الحل ميتته - بهذا الدليل يخرج خنزير الماء ونحوه بدليل آخر وهو قوله تعالى أو لحم خنزير - وحكى الطحاوي عن الشافعي انه لا بأس بأكله - قال (كتاب الاضحية) ذكر فيه من حديث ابن عقيل (عن على بن الحسين عن أبى رافع كان عليه السلام إذا ضحى اشترى كبشين) الحديث - قلت في التهذيب لابن جرير الطبري رواه مؤمل واسحق عن سفيان عن ابن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة أو عن أبى هريرة ورواه مسلم بن ابراهيم عن حماد عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر وذلك دليل على وهائه وقد ذكره البيهقى فيما بعد في]