[النسائي ضعيف وسكت عنه البيهقى هنا وقال فيما مضى في باب أخذ السلاح في الحرب (غير قوى) وقال في باب دية اهل الذمة (لا يحتج به) وقال صاحب التمهيد في قوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب - يعنى في الجزية دليل على أنهم ليسوا اهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء وقد روى عن الشافعي انهم كانوا اهل كتاب فبدلوا واظنه ذهب في ذلك إلى شئ روى عن على من وجه فيه ضعف يدور على أبى سعد البقال ثم ذكر هذا الاثر ثم قال واكثر اهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الاثر والحجة لهم قوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا - يعنى اليهود والنصارى وقوله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده - وقال تعالى يا اهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والانجيل فدل على ان اهل الكتاب هم اهل التوراة والانجيل اليهود والنصارى لا غير وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء المجوس اهل كتاب قال لا وقال ايضا انا معمر قال سمعت الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من اهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل البحرين وعمر