[قال (باب من يؤخذ منه الجزية من اهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى (قال الشافعي قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله (من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي لا يقبل الجزية من اهل الاوثان قال الله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ثم استثنى اهل الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزية - انتهى كلامه وعند الحنفية تخصيص اهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن غيرهم والوثنى العجمي لا يتحتم قتله بل يجوز استرقاقه فلم يتناوله قوله تعالى اقتلوا المشركين - بل هو مختص بالوثنى العربي الذى يسقط قتله بعلة واحدة وهى الاسلام بخلاف العجمي لانه يسقط قتله بعلة اخرى وهى الاسترقاق]