الجوهر النقي (صفحة 1911)

قال (باب ما يجب فيه القطع) ذكر فيه (عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) ثم اخرجه من طرق جعله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015