من وضوئه) * قلت * لا دلالة في الحديثين على طهارة الماء المستعمل فان الوضوء يحتمل ان يراد به مطلق الماء أو الماء المعد للوضوء أو فضلة مائة الذى توضأ ببعضه أو ما استعمله في اعضائه فلا يتعين هذا الاخير الا بدليل * * قال * (باب الدليل على انه ياخذ لكل عضوماء جديدا ولا يتطهر بالمستعمل) ذكر فيه حديث ابن عباس (ثم غرف غرقه اخرى) * قلت * وليس فيه بيان ان تلك الغرفة كانت من غير الماء المستعمل اولا