عبد الرحمن بعد ما حلت) إلى آخره ثم قال البيهقى (وتابعه ابن اخى ابن شهاب عن عمه) وفي الاستذكار اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها واصح الروايات انه ورثها بعد انقضاء العدة ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي) حكى عن بعضهم انها ترث ما لم تنقض العدة) قال (ورواه عن عمر باسناد لا يثبت مثله) ثم ذكر البيهقى (عن ابراهيم عن عمر) ثم قال (منقطع) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن ابراهيم عن شريح قال اتانى عروة البارقى من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه انها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - قال ابن حزم وانما يصح من هذا الطريق وقال ابن ابى شيبة ثنا يزيد بن هارون انا سعيد بن أبى عروبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال في المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في العدة - وقال ايضا ثنا عباد بن العوام عن اشعث عن الشعبى ان ام البنين ابنة عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان ارسل إليها يشترى منها ثمنها فأبت فلما قتل اتت عليا فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا اشرف على الموت طلقها، فورثها - وهذا السند رجاله على شرط مسلم - ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال لا ترث قال الربيع وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلقها على انها لا ترثه)