ان ابا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة اجل واعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم - ثم ذكر البيهقى عن الساجى (انه اول حديث ابن عباس بان معناه إذا قال للبكر انت طالق انت طالق انت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثا) ثم قال البيهقى (رواية ايوب السختيانى تدل على صحة هذا التأويل) ثم اخرج الرواية المذكورة من حديث ايوب (عن غير واحد عن طاوس ان ابا الصهباء قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة) إلى آخره قلت - اراد الساجى بالبكر غير المدخول بها وتأويله هذا الذى استحسنه البيهقى صرح فيه بان الذى استقر عليه الحال في زمن عمر انه إذا قال لغير المدخول بها ثلاث مرات انت طالق تطلق ثلاثا وليس ذلك مذهب الشافعي بل مذهبه انها تبين بالاولى ولا حكم