* قال * (باب رؤية الماء خلال صلوة افتتحها بالتيمم) ذكر فيه حديث الخدرى (لا يقطع الصلوة شئ) وحديث ابى هريرة (لا وضوء الام ن صوت اريح * ثم ذكر (ان الاستدلال بهما في هذه المسألة لا يصح) * ثم ذكر حديث على (لا يقطع الصلوة الا الحدث والحدث ان يفسو ويضرط) ثم قال (تفرد به حبان بن على العنزي) * قلت) * الاستدلال بهذا الحديث ايضا في هذه المسألة لا يصح
إذ يقطع الصلوة غير الحدث كا لكلام عمدا والاكل من الاعمال النافية للصلوة مع ان حبان هذا ضعفه