الجوهر النقي (صفحة 1643)

قال (باب احد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها) ثم حكى عن الشافعي (انه قال في قضية بروع لم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل ابن سنان ومرة عن بعض اشجع لا يسمى)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015