الجوهر النقي (صفحة 1554)

قال (باب من تخلى للعبادة) (قال الشافعي قد ذكر الله تعالى القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى النكاح وذكر عبدا اكرمه فقال - سيدا وحصورا - والحصور الذى لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح) - قلت - من يرى ان النكاح افضل من التخلي للعبادة لا يقول بالنهي عن القعود بل يجوز القعود عن النكاح عنده وان كان النكاح افضل وانما لم يندبهن إليه لانهن لا طمع لهن فيه إذ القواعد هن اللاتى قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ومعنى (لا يرجون نكاحا) لا يطمعن فيه وروى القاضى اسمعيل في احكام القرآن بسنده عن ربيعة في قوله تعالى (والقواعد من النساء) قال التى إذا رأيتها استقذرتها فلا بأس ان تضع الخمار والجلباب وان تراها، واما الاستدلال بامر يحيى عليه السلام وانما نقول ليس الكلام في الحصور وانما الكلام فيمن له قوة على الجماع وقال ابن العربي في العارضة هذا منكر لانك ذكرت يحيى ونسيت محمدا صلى الله عليه وسلم ورغبته ومدحه له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015