(باب الموهوبة - 1) ذكر فيه حديث عائشة (كنت اغار على اللاتى وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول اتهب المرأة نفسها) الحديث ثم ذكر (عن سعيد بن المسيب قال لا تحل الهبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اصدقها سوطا حلت) قلت في مسند احمد بن حنبل ثنا محمد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تعير النساء اللاتى وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحيى المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق فانزل الله تعالى (ترجى من تشاء منهن) الآية وهذا سند على شرط الشيخين وقال الطحاوي ثنا حسين بن نصر ثنا يوسف بن عدى ثنا على بن مسهر عن هشام عن ابيه قالت عائشة كنت إذا ذكرت قلت انى لاستحيى امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر الحديث وحسين بن نصر قال فيه السمعاني وابن يونس ثقة ثبت وبقية السند على شرط البخاري والحديث من الطريقين يدل على ان الذى انكرته عائشة هو ترك المهر لا غير وأن الذى خص به صلى الله عليه وسلم هو الانعقاد بغير صداق (وقد قال الشافعي لم يكن لاحد أن