لقوله عليه السلام الصدقة بالالف واللام وهى تعم النوعين انتهى كلامه وعلم به ان الحديث غير مطابق لمدعى البيهقى -
قال (باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة)