عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من فعل كذا وكذا واتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا) ثم ذكر من طريق أبي داود بسنده (عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسر اسيرا فله كذا وكذا) الحديث ثم قال البيهقي (وهذا بخلاف الاول في كيفية الشرطية وقد رويناه في غنيمة بدر انها كانت قبل نزول الخمس ثم نزل قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شئ) الآية فصار الامر إليه - قلت - حديث عبادة المذكور اولا اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم واخرج الثاني ايضا وقال صحيح فقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود بن أبي هند وما ذكره البيهقي انه يخالفه في لفظه فتلك المحالفة لا تضر والحديث الثالث الذي ساقه البيهقي من طريق أبي داود ليس لفظه في السنن كما ساقه وانما لفظه من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا - ولم يذكر فيه قتيلا
ولا اسيرا ولو كان اللفظ هكذا فليس هو مخالفا للاول في المعنى لاشتراك الكل في التنفيل قبل اللقاء وقد ذكر الخطابى حديث أبي داود ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الجيوش والسرايا تحريضا على القتال وتعويضا لهم عما يصيبهم من المشقة والكابة ويجعلهم اسوة الجماعة في سهمان الغنيمة فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة وقد اختلف العلماء في هذا فكان مالك لا يرى النفل ويكره ان يقول الامام من قاتل في موضع كذا أو قتل عددا فله كذا ويبعث سرية فيقول ما غنمتم فلكم نصفه ويكره ان يقاتل الرجل ويسفك دم نفسه في مثل هذا واثبت الشافعي النفل وقال به الاوزاعي واحمد وقال الثوري إذا قال الامام من جاء برأس فله كذا ومن اخذ شيئا فهو له ومن جاء باسير فله كذا انتهى (1) كلامه وقوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الآية تقدم الكلام عليه في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وقال صاحب التمهيد ما ملخصه لم يختلف العلماء ان هذه الآية ليست على ظاهرها وانه خص منها سلب القتيل وما فعله عليه السلام من الانفال في غزواته الا انهم اختلفوا فقال مالك وغيره النفل من الخمس ولا يكون من راس الغنيمة ولا قبل القتال لانه قتال على الدنيا وقال آخرون النفل من خمس الحمس وقال آخرون النفل جائز قبل احراز الغنيمة وبعدها لانه عليه السلام فعل ذلك كله واختاره لمن فعله وثبت ذلك عنه وممن قال بهذا الاوزاعي والشافعي وجماعة من الشاميين والعراقيين - * هامش * (1) كذا ولم يأت جواب الشرط (2) كذا ولعل الصواب - واجازه