ثم ذكر البيهقى (ان البراء بن مالك قتل دهقانا وان عمر قوم منطقته فخمسها) ثم قال البيهقى (قال الشافعي هذه الرواية عن عمر ليست من روايتنا وله رواية عن سعد بن أبى وقاص في زمان عمر تخالفها) ثم ذكر الشافعي بسنده (عن شبرمة بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر الفا فنفلنيه سعد) قلت - الرواية بالتخميس عن عمر
صحيحة وان لم تكن من رواية الشافعي اخرجها ابن أبى شيبة في مصنفه من طريقين صحيحين واخرجها ايضا غيره والرواية عن سعد ليست بمخالفة لذلك في المعنى بل موافقة ودلت الروايتان على ان الامر في ذلك مفوض إلى رأى الامام فرأى عمر المصلحة في مثالا، وهو من قولهم: هؤلاء سعد المصلحة في تنفيل ذلك لشرمة (?) وقد ذكر صاحب التمهيد قضية شبرمة (?) ثم قال وهذا يدل على ان امر السلب الى الامير ولو كان للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الامراء أن يضيفوا ذلك الى انفسهم باجتهادهم ولأخذه القاتل بدون امرهم -